المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٢٠

--

فان اشتراها من امرأة ثقة، وكانت لا تخرج، وأخبرته المرأة أنها لم تكن تزل عندها؟

لم تزوج ولم يخرج فلا استبراء عليه اذا كانت المرأة ثقه وقالت قد استبرأتها قبل قولها ووطئها حين يشتريها.

مسألة:

ومن ربى جارية على يده، ثم انه وطئها بجهل قبل الاستبراء فظن ذلك جائز وأنه لا استبراء عليه، أو كانت محضورة لا تخرج؟

فليس ذلك مما يبرئه من الاستبراء، لأنه عسى قد وقع عليها حيث لا يعلم، ولا تعلم هى، وكان يلزمه أن يستبرئها اذا أراد وطأها، فاذا وطئ قبل ذلك فما نحب أن يراجع وطأها.

وفى موضع: أنه لا استبراء عليه وله وطؤها، ويوجد لمحمد بن محبوب: أنه اذا رباها صغيرة فى بيته، جاز له وطؤها ولم تستبرأ ان رباها غيره من عدل أو خلافه، أو امرأة لم يجز وطؤها الا بعد

الاستبراء.

ولغيره: وان ربتها امرأة لم يستبرئها المشترى، والاستبراء استكشاف مشكل، فأى اشكال في الصغيرة.

وفى موضع: ومن ولدت أمته ابنة استبرأها عليه اختلاف: اختلف الناس في معنى الاستبراء، فقول يجب لمعنيين للتعبد ولبراءة الرحم من الحمل، وبه قال الشافعي.

وقول: لبراءة الرحم من الولد، فكل من ملك جارية يعلم أنها لم

توطأ من حصلت فى ملك سيدها الى أن ملكها فلا استبراء عليه