المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٣٥

235

باب

ما يحل وما لا يحل للسيد من أمته المتزوجة

ومن وقع على وليدة له ولها زوج، فلا حد عليه، ولكن يغلظ

عليه القول.

لعالم

قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: وطئ حراما وحرمها على زوجها، وقد سقط الصداق عن الزوج.

وقال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: فى الحد اختلاف، ولا يلحقه الولد، ولا يحل له أخذ الصداق من زوجها.

قال: وان رأته زوجته هذه الجارية حرم عليها ويؤدب، وقيل لو أعتقها لما كان منه اليها لكانت لذلك أهلا.

مسألة:

ومن زوج عبده بامرأة، ثم أرادها لنفسه فلا يحل له حتى يطلقها

العبد.

وقول: ان طلقها السيد وانقضت عدتها من العبد جاز له وطؤها

مسألة:

ومن اشترى أمة ولها زوج، فلا يطؤها، وعلى من باعها أن يخبر

أن لها زوجا، فان لم يخبر وشاء الذي اشتراها ردها.