المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٣٦

236 -

-

مسألة:

ومن كان له جارية، ولها زوج فهرب الزوج ولم يطلقها، أو بيع ولم يطلقها، فلا يجوز لسيدها وطؤها ولا تزويجها.

وكذلك ان باعها ولها زوج لم يجز لسيدها الذي اشتراها أن يطلقها من الزوج، ولا يزوجها ولا يجوز ذلك للأول ولا الثاني، وهي زوجة، الزوج هرب أو بيع أو بيعت هي حتى تطلق.

مسألة:

حقا ومن كان له جارية وغلام فزوجه بها، ثم باعها ولم يطلقها

الغلام؟

الله

فلا يجوز لمشتريها أن يزوجها لغيره، فان يبع الغلام قبل الجارية، ولم يطلق الغلام الجارية فلا يجوز لسيدها أيضا أن يزوجها بغيره حتى يطلقها السيد، ثم تنقضى عدتها، ثم يزوجها ان شاء.

مسألة:

وعلى السيد أن يفرغ أمته لزوجها فى الليل، ولا يسعه أن يحبسها عنه، كما أنه لا يجوز له أن يستخدمها فى الليل، وكذلك الأمة أيضا لا يسعها أن تتخلف عن زوجها. عيال المعادي بام

ها

مسألة:

أبو المؤثر أبو المؤثر: فيمن طلق أمته من زوج لها عبد طلق أمته من زوج لها عبد أو حر، جهلا منه وزوجها بحر أو عبد بعد العدة، ودخل بها الزوج أو لم يدخل؟

،