المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٥

- 345 -

وإن كان فيها عيون تنبع الماء، ولم يستفرغ منها أربعون دلوا بدلوها فقد طهرت، وطهر الدلو أيضاً، وإن لم يكن لها دلو فيدلو وسط.

وإن كانت زاجرة فبدلو الزاجرة.

قال بعض قومنا: تنزح البئر من الفأر والعصفور إذا لم ينتفخ أو ينفسخ،

وأخرجت عشرين دلوا.

وفي السنور والدجاجة أربعون دلوا.

قال الشعبي: في الدجاجة سبعون.

عن أبي سعيد الخدرى: فى الدجاجة أربعون دلوا، أو خمسون دلوا.

وقال: إذا انفسخت الدجاجة أو السنور أو الفأر نزح ماء البئر كله. وقال أبو محمد: إذا نزح مائتا دلو، أو مائتان وخمسون دلوا فقد طهر الماء،

وهذا قول من أوجب نزح البئر كله.

وقال أبو حنيفة: إذا أخرجت الفأرة حية من البئر أخرج منها عشرون دلوا،

فإن لم يفعل فلا بأس.

وقال في الشاة والبقرة إذا أخرجتا حيتين نزح عشرون دلوا.

مسألة:

والماء الذي في الدلو تمام الأربعين فيه قولان، أحدهما، أنه نجس، والآخر،

أنه طاهر، والله أعلم.

٨٥٧ / ١١٬٣١٨