المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٥٤

254

-

قال المصنف: بعد ما كان منه.

مسألة:

بالو

ابس كا راية لهيئة مع eal tale

ومن غلط في الاستبراء في عدد الأيام أو الحيض ووطئ، ثم تبين

له الغلط بـ ا بعد الوطء؟

لمجال عند عما لحق

فلا تحرم

بالغلط ان كان استبرأ بالحيض حيضة، فعلى قول: تجزئه

وقول: حيضتين فهذا الوجه لا تحرم.

عليه

وان استبرأها بالأيام على أنها خمسة وأربعون، فاستبرأها

بأربعين؟

جہاد نہ ہے

فعلى قول جائز، وان استبرأها أربعين الا يوما أو يومين وظن أنه قد أكمل الأربعين فهذا يجوز فيه الغلط، ولا يحرم ويستبرئها تمام

الأربعين، أو خمسة وأربعين على أى القولين أخذ ثم يطأ بعد ذلك

واما ان كان استبرأها شهرا، وظن أن الاستبراء كذلك غلطا منه أو جهلا، لم يعذر بذلك وحرمت عليه، لأن هذا لا يجوز فيه الغلط،

ولا يعذر

مسألة:

ومن اشترى ووطئ فتبين له أنها حامل؟

فالله أعلم بتحريمها هذا غلط، فان كان استبرأها بحيضتين، ثم وطئ فذلك لم يكن حيضا ولا يعود يطأ، ولا أقول انها تحرم با بالغلط ان كان بالأيام، فانه لا يعود يطأ، لان استبرأها بالحيض والله أعلم منكم