المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٥٣

253

باب

في وطء الاماء وما أشبهه قبل الاستبراء

الاستبراء للاماء سنة واجبة، ومن تركها ووطئ كان زانيا لا حد عليه، وحرمت عليه أبدا باتفاق، ويسقط الحد عنه بالاجماع، لأنه لا حد على من وطى ولم يستبرئ، ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة ألا ترى أن من تزوج أخته من الرضاعة و النسب بالجهالة، أنه لا حد عليه، فان كان متعمدا فعليه العقوبة أن يقتل.

ومن وطى الأمة وحرمت عليه؟

فله أخذ ثمنها واستخدامها وبيعها اذا شاء، وأما الوطء فلا

وان باعها على رجل ثم اشتراها؟

فلا يحل له وطؤها وهي حرام عليه أبدا.

قال الفضل بن الحوارى: من اشترى جارية فاستبرأها شهرا أو أقل

من أربعين يوما، وهى ممن لا تحيض، وقد أيست، ثم وطئها أفسد

عليه وطأها

مسألة:

ومن وطى أمته قبل أن يستبرئها ومس فرجها أو نظرة؟

حرم

C

عليه وطؤها وليس له أن يتجرد عندها، ولا تنظر الى فرجه،

ولا ينظر الى ذلك منها.

20