الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٥٦- 256 -
تجرد بين يديه، ثم نظر الى فرجها، فسأل أبا عبيدة فقال له: بعها،
وذلك أنه جردها يوم اشتراها ولم يستبرئها.
مسألة:
ومن اشترى جارية، فان كانت من السباء والجوارى اللاتى يتخذن للخدمة فلا بأس أن يتزوجها قبل أن يشتريها، وان كانت ممن يتخذ للوطء
فما أحب أن يتزوجها حتى يستبرئها.
مسألة
ومن اشترى جارية من أهل الصلاة مستترة؟
فله أن ينظر منها اذا أراد شراءها من الركبة الى القدم، ومن السرة
الى الرأس، وتحجب ما بين ذلك
سليمان بن عثمان: أن ابن عمر ضرب بيده على يدى جارية، وقد مر على موقف الجوارى ثم قال: اشتروا باسم الله.
قال هاشم رحمه الله: يلمس جسدها سوى الفرج لا يمسه
ولا ينظره حتى يستبرئها.
قال أبو بكر: تستر عنك من الركبة الى السرة، وانظر الى ما سوى
ذلك ان أردت شراءها.
مسألة:
قال أبو المؤثر: فيمن جرد الأمة ثم ردها بعيب أو بغير
فأقاله؟
عيب،
٨٬٥٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.