المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٥٧

فليستغفر ربه من نظره الفرج قبل الاستبراء، فان ردها بعيب فأقاله الرجل فلا بأس عليه، فان ناومها فى ثوب من غير مجامعة فهى مثل الأولى، وقد مضى الجواب، فان وطئها وردها بعيب وطئها وعليه التوبة الى الله.

فيعلم البائع أنه قد

ه فان ولدت لستة أشهر من وطئها أو أكثر فالولد ولده، ولم يكن له. ق جهنا فانليا بنين المع

أن يستقيلها بعد أن وطئها

لا مسألة:

وقعا من المتاع ويعبسي نلمه وله

ومن اشترى جارية ممن تحيض أو ممن لا تحيض، فما نحب له أن يتلذذ بشيء من تقبيلها، أو يصيب منها دون الفرج، فان فعل فلا نقول

انها تفسد عليه ما لم يمس الفرج أو ينظر بالعمد

فان ضرب بيده على بطنها خمس فرجها خطأ فما تفسد عليه

مسألة:

قال مالك بن غسان: فيمن اشترى جارية، ثم وطئها قبل أن يستبرئها، ثم باعها رجل، قد علم أنه وطئها قبل الاستبراء؟

قال: انما تحرم على الأول الذى خالف الأثر فيها، ولا تفسد على غيره والله أعلم.

(م 17 – المصنف جـ 30)