المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٧

م الله الرحمن الرحيم السم تلفن

باب

في صفة غسل الموتى وتيممهم

مسة نالة

وعن الميت الجنب، هل يجزيه الغسل الواحد، أو غسلان؟

قال: معى أنه يختلف فيه:

قال من قال: يجزيه غسل واحد.

وقال من قال: حتى يغسل غسلان غسل للجنابة وغسل للطهارة.

قلت له: فان كانت امرأة وماتت وكانت جنبا أو حائضا فكم تغسل؟

قال: معى أن القول في هذه مثل الأولى.

قال من قال: يجزيها غسل واحد.

وقال من قال: تغسل ثلاث مرات: غسل الجنابة، وغسل للحيض

6

وغسل للطهارة.

مسألة:

انات

قال هاشم بن غيلان: سألت موسى بن أبى جابر عن غسل الميت

فقال: كما يغسل من الغائط.

اعية

بھي ان ثابقة بلس: بلية.

قال موسى: يمضمض وينشق • ماه

وقال حيان البغدائى: لا يمضمض ولا ينشق لمدة تلم tea