الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٧م الله الرحمن الرحيم السم تلفن
باب
في صفة غسل الموتى وتيممهم
مسة نالة
وعن الميت الجنب، هل يجزيه الغسل الواحد، أو غسلان؟
قال: معى أنه يختلف فيه:
قال من قال: يجزيه غسل واحد.
وقال من قال: حتى يغسل غسلان غسل للجنابة وغسل للطهارة.
قلت له: فان كانت امرأة وماتت وكانت جنبا أو حائضا فكم تغسل؟
قال: معى أن القول في هذه مثل الأولى.
قال من قال: يجزيها غسل واحد.
وقال من قال: تغسل ثلاث مرات: غسل الجنابة، وغسل للحيض
6
وغسل للطهارة.
مسألة:
انات
قال هاشم بن غيلان: سألت موسى بن أبى جابر عن غسل الميت
فقال: كما يغسل من الغائط.
اعية
بھي ان ثابقة بلس: بلية.
قال موسى: يمضمض وينشق • ماه
وقال حيان البغدائى: لا يمضمض ولا ينشق لمدة تلم tea
٨٬٥٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.