المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٨

1^1

مسألة:

و من مات جنبا؟

فنرجو أن يجزيه غسل واحد، ولو أن حائضا ماتت لكانت مثل ذلك

قال غيره:

وقد قيل: غسلان للحائض والجنب

مسألة:

ومن جامع أبي جابر: وأما الميت فاذا أردت غسله نزعت ثيابه كلها، الا خرقة تستر بها عورته، ثم غسلت كفيه، ثم وضأته وضوء

الصلاة.

ومن غيره:

وقال من قال: ينجى قبل أن يوضأ وضوء الصلاة، ثم يوضأ وضوء الصلاة بعد ذلك

ومنه: ثم يغسل بسدر أو نحوه ان حضر ذلك، أو خطمى، فان لم يكن ذلك فلا بأس، ويجب أن يطهر فى موضع مستتر، فان كان تحت

سقف فحسن.

ومن غيره:

وقيل: تغسل كفيك وآخر يصب عليك، فتبدأ فتصب الماء عليه صبا من رأسه الى قدميه، وأنت تغسله، فان كان في رأسه أو في بدنه أذى بدأت فغسلته بالماء، وآخر يصب عليك، ثم تغسله كله حتى تطهره،