الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١١-11 -
أمكن من الثياب، ويستحب غسلها، وان كانت طاهره فلم تغسل
فلا بأس.
ومن غيره:
فاذا جففته بسطت كفيه على منظف، وان لم يكن منظف ولا بساط فعلى الأرض، فاذا كان يقدر على كافور وضع على مساجد الميت: على جبهته، وعلى أنفه، وراحتيه، وعلى ركبتيه، وعلى موضع المساجد
من الأثرين.
مسألة:
وقيل: غسل الميت كغسل الغائط، وقيل: انه يمضمض وينشق
وقال من قال: لا يمضمض ولا ينشق، وقيل: تغسل الخرقة التي يغسل بها خرج الميت ثلاث مرات بالغسل، ويعود فيغسل بها حتى يفعل ذلك فى الثانية والثالثة، فنظفها بالتنظيف.
وقال من قال: مرتين.
وقال من قال: مرة واحدة، وينظف الأذى والخرقة في مرة
واحدة.
2113
مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله
محمد بن روح رحمه: وسألت عن غسل
الله
الميت والصلاة عليه، وأمر تجهيزه؟
فاعلم رحمك الله أن غسل الميت كنحو الاغتسال من الجنابة، يبدأ بكفه اليمنى فيغسلها، واليسرى، وتذكر اسم الله، ثم تغسل فرجيه