المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١١

-11 -

أمكن من الثياب، ويستحب غسلها، وان كانت طاهره فلم تغسل

فلا بأس.

ومن غيره:

فاذا جففته بسطت كفيه على منظف، وان لم يكن منظف ولا بساط فعلى الأرض، فاذا كان يقدر على كافور وضع على مساجد الميت: على جبهته، وعلى أنفه، وراحتيه، وعلى ركبتيه، وعلى موضع المساجد

من الأثرين.

مسألة:

وقيل: غسل الميت كغسل الغائط، وقيل: انه يمضمض وينشق

وقال من قال: لا يمضمض ولا ينشق، وقيل: تغسل الخرقة التي يغسل بها خرج الميت ثلاث مرات بالغسل، ويعود فيغسل بها حتى يفعل ذلك فى الثانية والثالثة، فنظفها بالتنظيف.

وقال من قال: مرتين.

وقال من قال: مرة واحدة، وينظف الأذى والخرقة في مرة

واحدة.

2113

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله

محمد بن روح رحمه: وسألت عن غسل

الله

الميت والصلاة عليه، وأمر تجهيزه؟

فاعلم رحمك الله أن غسل الميت كنحو الاغتسال من الجنابة، يبدأ بكفه اليمنى فيغسلها، واليسرى، وتذكر اسم الله، ثم تغسل فرجيه