الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٢- 12 -
بخرقة وثيرة على كفك من تحت ثوب تستر به فرجه عنك، وذلك بعد أن تقعده وتعصر بطنه عصرا غير ضار، ثم بعد ذلك تفعل هذا، فاذا غسلت له فرجه بخرقة لا تخشن بأصابعك عند حدود الفرجين، ووضأته وضوء الصلاة، ثم غسلته بالغسل والأشنان، فاذا طهر من الغسل والأشنان صببت عليه ماء فيه كافور أن أمكن ذلك، ثم جففت بدنه في الماء، وأدرجته فى أكفانه، فجعلته على عرض الازار وبسطته
على طول اللفافة.
مسألة:
قلت: هل يغسل الميت بشيء معلوم في الماء وقدر معلوم؟
قال: لا، ولكن ينظف.
مسألة
وسألته عن غسل الميت اذا غسل رأسه بالخطمي أيغسله
ذلك بالماء؟
قال: حسبه الخطمي فان شاء غسله.
د
والمستحب للغاسل أن يبدأ عند غسل الميت بميامنه والفرض من
ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات
مسألة:
وقيل: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وعليه قميصه،
وغسل ثلاثا، وأدرج في ثوب غير كفنه
مسألة:
وعن ابن عباس قال: آدم لما حضرته الوفاة، أتته الملائكة بحنوط
من الجنة، وكفن من الجنة، فغسلوه ثلاث غسلات: أولهن بماء قراح
6