الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٦-11 -
فاذا جف ألبسته الحنوط وأدرجته فى أكفانه، فتؤزره في ثوب وقميص
ولفافة، وان لم يكن فازار ولفافة، وان لم يكن اجتزى بثوب يلف ذلك
على رأسه.
مسألة:
ولقيل: ليس في غسل الميت وقت يغسل حتى ينقى وينظف، ويقلب على شقه الأيمن والأيسر، ولا يكفأ على وجهه، ولا يقعده، ويستر الفرجين المقدم والمؤخر، ويغطى وجهه، ويبدأ فى غسله برأسه ولحيته، ثم شقه الأيسر، وذلك بعد أن ينظف من القذارة، وتغسل يديه ووجهه وذراعيه، وتغسل فمه، وينشق منخريه بالماء، ويوضأ وضوء الصلاة بعد ما ينظف بعد ما تعصر بطنه عصرا رفيقا مرتين أو ثلاثا، ثم يغسل حتى ينقى، ثم يحفف في ثوب نظيف ثم يكفن.
*
مسألة:
والميت يبدأ فيغسل رأسه بالخطمى، ولا يصيبه دهن، ويغسل حتى ينظف، ويمسح بطنه ولا ينضح على وجهه، ولكن يحول على جنبه، ويغطى وجهه وفرجه بخرقة لينة لا يرى، فان جرى من أنفه أوفيه أو مقعدته دم أو شيء حشى بقطن، فان كثر حشى بطين الجر
ومن غيره:
قال: وقد قيل في الميت انه اذا لم يوجد ماء فانهم ييمموه كما يتيمم الرجل للصلاة، اذا لم يقدروا على الماء، فان قدروا على قريبا منهم حملوه وهو أحب الينا الا أن يشق ذلك عليهم.