الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٧مسألة:
-17 -
وعن غسل الميت قال: يغسل حتى ينقى وينظف، وليس له وقت، ولكن آخر غسلة بماء فيه كافور ان قدر عليه
من
مسألة:
واغسل المحل بما شئت من الطيب، وأما المحرم فلا يغسل بشيء الطيب، وانما يغسل بالسدر، ولا يمس طيبا ولا يليس رأسه
مسألة:
قال ابن عباس: اذا غمزت بطن الرجل فارفع من ظهره ورجليه، ولتكن على يدك اليسرى خرقة فأدخلها تحته، فاغسل عنه ما خرج من القذر، ورجل يصب الماء حتى تنقيه، واغسل الخرقة عند كل عركة، واغسله ولا يكفأ على وجهه، ولتكن خرقة على جنبه، كلما تغسل ظهره ذلك حتى تغسله ثلاثا، فان ظهر منه شيء بعد من فرجه أو سائل دم فل غسله غسلتين مثل الأخرى، واثن الثانية، ثم زده ولا نزد على عشر
غسلات
مسألة:
ويكره أن يجلس الميت جالسا، ويكره أن يمسك رأسه
مسألة:
وقال أبو الحسن: الواجب أن يبدأ بعصر بطن الميت، ثم ينجيه،
لأن الاستنجاء هو أول الغسل.
(م 2 - المصنف ج 31)
٨٬٥٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.