المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٨

-

28 -

بماء نجس فان أمكن أن يخرج ويغسل فعل ذلك، وأن ضاق الوقت ولم يمكن غسله بالماء فانه يجتزئ له بالتيمم ودفن، ولم يعد غسله.

121

فان صلى عليه، ثم ذكروا ما ينقض الصلاة من الامام أو ثوب

نجس

؟

فليعيدوا الصلاة عليه، وان كان قد صار في اللحد فالصلاة عليه

في اللحد ما لم يدفن.

*

مسألة:

?

وقد يجب أن يلى الطهور الأرحام ومن طهره فلا بأس

مسألة:

والأمة مجتمعة على غسل موتاهم، فان كان للميت أهل ففرض غسله لازم لاولاهم به دون غيرهم، فان لم يكن فمن كان من أهل الستر والأمانة

وما من مسلم غسل ميتا فرأى منه شيئا فستر عليه الا ستر الله

عليه في الدنيا والآخرة.

مسألة:

واذا صلى على الميت ولم يغسل؟

فانه يغسل اذا قدر على ذلك منه، ولا يعاد عليه الصلاة، وهو بمنزلة من صلى بغير وضوء، فان هم تخوفوا عليه أن يتغير انهم أخذوا في غسله يمموه بالصعيد، ثم أعادوا الصلاة عليه وهم بمنزلة من لم يجد ماء، وان دفن ولم يغسل ترك ولم ينبش