المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٧

فعلى ما وصفت، فهذه لم نحفظ فيها شيئا بعينها، الا أنا نرجو أنه اذا وصل الغسل الى بدن الميت، ولم يحل الخضاب بين الماء والبدن، ولو بقى له أثر أجزاء ذلك ان شاء الله

وذكرت فى الميت، هل يجوز لأحد أن يجعل فيه الخضاب، أو لا يحل المسلم أن يفعل ذلك؟

فعلى ما وصفت وهذه لم نسمع فيها قولا، الا أنه قد قال أبو عبد الله: أحسب أنه قال ما لم يكن الميت محرما فلا بأس أن يضع فيه الخضاب، وأحسب أنه من غير حفظ، والله أعلم بصواب ذلك وغيره

وكذلك قولنا نحن ما لم يكن مات وهو محرم بالحج فلا بأس أن يضع فيه فيه الخضاب، والله أعلم بالصواب

مسألة:

وأما اذا ماتت المرأة وقد طهرت من الحيض أو الجنب أجزاء غسل

والميت اذا غسل ثم كفن، ثم ذكر أنهم غسلوه بماء نجس؟

فاذا كان الوقت واسعا أعادوا الغسل ما لم يخافوا من الميت فسادا، وان خافوا فوت الوقت دفنوه ولو صلوا عليه، ثم تبين أنهم تركوا شيئا من الصلاة فانهم يعيدون عليه الصلاة، ولو كان في اللحد صلى عليه من فوق، وأما اذا سد عليه بالطين ترك بحاله ولم يعيدوا.

مسألة:

واذا خرج من الميت غائط ودم وقد صار في الأكفان؟

غسل موضع النجاسة ولا يعاد عليه الغسل، فان ذكروا أنه غسل