المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٢

—

مسألة:

غسل الموتى من فروض الكفايات، قال عليه السلام: «فرض على أمتى غسل موتاهم والصلاة عليها». ولا يبادر بغسل الميت الا أن يتحقق موته خوفا من السكتة أو التريح العارضة يذكر منها سيلان الأنف، واسترخاء اليدين، وافتراق الزندين.

واعتبر قوم حقيقة الموت بخروج المنى، فقل من مات الا وأمنى،

واعتبر ذلك بأن يتلوح فى عينيه، فان لم يتلوح فميت.

واعتبر آخرون بجس العرق الذي بين الكعب والعرقوب، ويجس

عرق في الدبر

مسألة:

ومن حضر الموتى فى ظهورهم وتكفينهم فينبغي أن يخبرهم بما عرف من ذلك الغسل والكفن، وقد يجب أن يلى الطهور الأرحام، ومن

طهره فلا بأس

مسألة:

و آخر غسل الميت ماء فيه كافور، ولا يقلم للميت ظفرا، ولا يجز

له شعرا، ولا يسرح ولا يدهن، وبلغنا أنه قال: ان كانت أظفاره طويلة، وشاربه طويلا أخذ منه، ويستحب أن يتعاهد ذلك منه قبل الموت، وأصحابنا يكرهون فعل ذلك بالميت بعد موته

وقال مخالفونا: انه يؤخذ من شعره وأظفاره، وتنقى أظافيره، ورووا فى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: «افعلوا به ما تفعلون برءوسكم» ولم ير ذلك أصحابنا، وقالوا: يترك على حاله

?