الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٣-
-
وعن عائشة حين سألت عن الميت يسرح رأسه؟
فقالت: ينصون ميتكم، أرادت أن الميت لا يحتاج الى تسريح الرأس بمنزلة الأخذ بناصيته، يقال: نصون الرجل اذا بدون بناصيته
مسألة:
واذا مات الرجل وهو جنب؟
قال أبو مالك: قد أوجب أصحابنا غسلين: غسلة للجنابة، وغسلة
لتطهير الميت
وقال الأكثر: غسل واحد يكفى.
مسألة:
عن أبي الحسن بن أحمد: وأما الحامل اذا ماتت ولم يعرف حان ولدها، جاز تطهيرها وقبرها، والله أعلم.
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: ومن غسل ميتا توضأ لحال مسه اياه، وذلك
على قول من رأى النقض فى مس الميت
مسألة:
مية
خيلية
ومن جامع بن جعفر: وقيل: من غسل المريض الجنب فعليه الوضوء، وذلك عندى أن مس الأذى، وأما اذا ما لم يمس شيئا من الأذى وغسله فلا نقض على وضوئه
(م 3 – المصنف ج 31)
٨٬٦١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.