المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٣

-

-

وعن عائشة حين سألت عن الميت يسرح رأسه؟

فقالت: ينصون ميتكم، أرادت أن الميت لا يحتاج الى تسريح الرأس بمنزلة الأخذ بناصيته، يقال: نصون الرجل اذا بدون بناصيته

مسألة:

واذا مات الرجل وهو جنب؟

قال أبو مالك: قد أوجب أصحابنا غسلين: غسلة للجنابة، وغسلة

لتطهير الميت

وقال الأكثر: غسل واحد يكفى.

مسألة:

عن أبي الحسن بن أحمد: وأما الحامل اذا ماتت ولم يعرف حان ولدها، جاز تطهيرها وقبرها، والله أعلم.

مسألة:

ومن جامع أبي الحسن: ومن غسل ميتا توضأ لحال مسه اياه، وذلك

على قول من رأى النقض فى مس الميت

مسألة:

مية

خيلية

ومن جامع بن جعفر: وقيل: من غسل المريض الجنب فعليه الوضوء، وذلك عندى أن مس الأذى، وأما اذا ما لم يمس شيئا من الأذى وغسله فلا نقض على وضوئه

(م 3 – المصنف ج 31)