المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٩

مسألة:

- 39 -

وقال هاشم: اذا غسل الميت ووضع فى اللفافة، ثم خرج منه شيء من أسفله أو فمه أو أنفه فلا عليه، ولكن يغسل ما خرج منه ويحشى

بالقطن

وقال بشير بن مخلد: ثلاث مرات ثم يحشى

مسألة:

وقال أبو سعيد: قد قيل فى اعادة غسل الميت اذا خرج منه شيء

بعد الغسل باختلاف:

فقال من قال: مرة وبعد ذلك يغسل ما خرج منه.

وقال من قال: ثلاث مرات.

وقال من قال: خمس مرات

وقال

من

قال: الى سبع مرات ولا يعاد بعد السبع الا غسل الموضع

ما لم يكفن، فاذا كفن لم يعد غسله ما لم يظهر الحدث على الأكفان، ويؤمن الضرر على الميت

ومعى أنه قيل: أن ليس على الميت اعادة الغسل الا ما خرج من

الفرجين، وسائر ذلك انما يعاد غسل الحدث، وقد قيل: انما على الميت

غسل واحد وهو غسل السنة، وما خرج من بعد ذلك غسل الموضع.

ويعجبنى هذا القول لثبوت الغسل فى التعبد مرة واحدة في معنى الجنابة والحيض، ومن بعد ذلك فانما فيه الوضوء من الحى، ولا يكون الميت أوجب فى التعبد من الحى فى نفسه، والله أعلم.