المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٨

- 38 -

—

وقال في موضع: ان خرج من الميت بعد غسله من دبره شيء سائل أو قاطر أعيد غسله الى خمس مرات.

وقال في كتاب الشرح: ان الحى اذا غسل الميت فقد سقط عنه فرض المغسل في الميت، فان خرج منه حدث من الأحداث التي تنقض طهارة الحى من مخارج النجاسات لم يجب على الحى فرض ثان، لأن غسل الميت قد سقط عنه بغسله الأول. والموجب عليه تكرير الغسل محتاج الى

دليل

قال: والذي نختاره أن يغسل الحدث ويوضأ وضوء الصلاة،

والله أعلم

مسألة:

وقال أصحابنا: يعاد على الميت الغسل خمس مرات، ثم يدرج في

أكفانه

وقال غيرهم: اذا غسل ثم أحدث لم يعد عليه الغسل ثانية، ويوضأ وضوء الصلاة.

315

وقال آخرون: يغسل الحدث وحده، والنظر يوجب عندى أن يوضأ وضوء الصلاة، لأن فرض الغسل قد سقط عنهم بالغسلة الأولى، واعادة الغسل عليه لا يلزمهم، لأنه لا يجب الا بخير يقطع العذر، ويلزم

العمل به

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الحى والميت في الحرمة فيجب أن يفعل فيه كما يفعل فى المحدث الحى اذا حدث بعد سقوط الغسل عنه، وا والله أعلم.