المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٤١

-21 -

باب

ن اقل قال: إمالة

من أولى بغسل الميت؟

قال

وأولى الناس بغسل الميت وليه من الرجال، أو يأمر من يغسله اذا

كان الولى مسلما، وكذلك قال المسلمون: ان أولى الناس بغسل الميت

وليه، والله أعلم

مسألة:

ان مايه وحالة

وقد يجب أن يلى الطهور الأرحام، ومن طهره فلا بأس

مسألة:

والأمة مجمعة على غسل موتاهم، فان كان للميت أهل ففرض غسله لازم لأولاهم به دون غيره، وان لم يكن فمن كان من أهل الستر

والأم

انة

مسألة

ن جا نا رحيمة نابلسي نا ليني

ولا يغسل الميت الا الثقات من النساء والرجال، وليتقوا الله ولا يبدون من شأن الميت شيئا، فان ذلك مالا يحسن ولا يجمل.

مسألة:

عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غسل