الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٤١-21 -
باب
ن اقل قال: إمالة
من أولى بغسل الميت؟
قال
وأولى الناس بغسل الميت وليه من الرجال، أو يأمر من يغسله اذا
كان الولى مسلما، وكذلك قال المسلمون: ان أولى الناس بغسل الميت
وليه، والله أعلم
مسألة:
ان مايه وحالة
وقد يجب أن يلى الطهور الأرحام، ومن طهره فلا بأس
مسألة:
والأمة مجمعة على غسل موتاهم، فان كان للميت أهل ففرض غسله لازم لأولاهم به دون غيره، وان لم يكن فمن كان من أهل الستر
والأم
انة
مسألة
ن جا نا رحيمة نابلسي نا ليني
ولا يغسل الميت الا الثقات من النساء والرجال، وليتقوا الله ولا يبدون من شأن الميت شيئا، فان ذلك مالا يحسن ولا يجمل.
مسألة:
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غسل
٨٬٦٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.