المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٥٦

ومن غيرم:

خالته

قال: وكذلك لا يغطى رأسه، فانما يكون على حاله فى الاحرام.

وعن على بن أبى طالب، وابن عباس في المحرم يموت:: أنه لا يغطى رأسه ولا يحنط، عن أبي جعفر مثله

وعن عائشة في المحرم يموت قالت: تصنعون به كما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط، فانه حين مات ذهب عنه الاحرام، وعن ابن عمر مثل ذلك الا أنه قال: لولا أنا محرمون لطيبناه.

ومن غيره:

عن ابن عمر أن ابنه مات فلم يغط رأسه ولم يحنط.

ضي بالقع

مسال کا

مسألة:

من كتاب الأشراف:

112

نه ع

قال أبو بكر: واختلفوا في تخمير رأس المحرم الميت وفي تطييبه،

وكانت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها تقول: يصنع به ما يصنع بالموتى،

وبه يقول عمر وطاوس والأوزاعي وأصحاب الرأى.

•

وقال مالك: لا بأس أن يحنط الحلال المحرم بالطيب

وقالت طائفة: لا يعطى رأسه ولا يمس طيبا، وفى هذا القول عن على بن أبى طالب، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحق

ابن راهويه وقال ابن عباس: يغطي رأسه.