الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٥٦ومن غيرم:
خالته
قال: وكذلك لا يغطى رأسه، فانما يكون على حاله فى الاحرام.
وعن على بن أبى طالب، وابن عباس في المحرم يموت:: أنه لا يغطى رأسه ولا يحنط، عن أبي جعفر مثله
وعن عائشة في المحرم يموت قالت: تصنعون به كما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط، فانه حين مات ذهب عنه الاحرام، وعن ابن عمر مثل ذلك الا أنه قال: لولا أنا محرمون لطيبناه.
ومن غيره:
عن ابن عمر أن ابنه مات فلم يغط رأسه ولم يحنط.
ضي بالقع
مسال کا
مسألة:
من كتاب الأشراف:
112
نه ع
قال أبو بكر: واختلفوا في تخمير رأس المحرم الميت وفي تطييبه،
وكانت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها تقول: يصنع به ما يصنع بالموتى،
وبه يقول عمر وطاوس والأوزاعي وأصحاب الرأى.
•
وقال مالك: لا بأس أن يحنط الحلال المحرم بالطيب
وقالت طائفة: لا يعطى رأسه ولا يمس طيبا، وفى هذا القول عن على بن أبى طالب، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحق
ابن راهويه وقال ابن عباس: يغطي رأسه.