المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٥٥

-

80

1

مسألة:

وقال أبو قحطان: وان مات محرم فى الحل دفن في الحل أحب الينا، وان مات فى الحرم دفن فى الحرم أحب الينا، ولو دفن المحرم لكان

حسنا ان شاء الله

مسألة:

واذا مات ميت وهو محرم، ولم يحنط ولم يغسل بسدر، وغسل بماء قراح وكفن فى ثوبيه، وأخرج رأسه ووجهه.

وقال بعض: يغطى وجهه خلافا لليهود، وعن ابن عباس أنه لا يغطى

وجهه ولا رأسه، فانه يأتي يوم القيامة يلبي.

مسألة:

و من جامع أبي محمد: ويغسل المحرم بماء وسدر

ومن الكتاب:

والمحرم اذا غسل لم يكفن الا فى ثوبيه، ولا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

مسألة:

•

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رجلا محرما وقع من على راحلته فرضته فمات، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا

وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا».