الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٥٥-
80
1
مسألة:
وقال أبو قحطان: وان مات محرم فى الحل دفن في الحل أحب الينا، وان مات فى الحرم دفن فى الحرم أحب الينا، ولو دفن المحرم لكان
حسنا ان شاء الله
مسألة:
واذا مات ميت وهو محرم، ولم يحنط ولم يغسل بسدر، وغسل بماء قراح وكفن فى ثوبيه، وأخرج رأسه ووجهه.
وقال بعض: يغطى وجهه خلافا لليهود، وعن ابن عباس أنه لا يغطى
وجهه ولا رأسه، فانه يأتي يوم القيامة يلبي.
مسألة:
و من جامع أبي محمد: ويغسل المحرم بماء وسدر
ومن الكتاب:
والمحرم اذا غسل لم يكفن الا فى ثوبيه، ولا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
مسألة:
•
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رجلا محرما وقع من على راحلته فرضته فمات، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا
وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا».
٨٬٦٣٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.