المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢

مسألة:

وإذا وقع في بئر خناز (1)، أو فأر أو سنور، وهي كثيرة الماء، لا يستطاع

إخراجه، فإنه ينزح منها، ولا بأس.

وإن كان يستطاع إخراجه فلا.

مسألة:

أبو الحوارى ـ في بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة فتركت حتى تخرج منها،

ما شاء الله، إلى أن أصاب الغيث، وكثر ماؤها.

فإذا استخرجت جاز لهم أن يستقوا منها.

و إن قلت بعد ذلك، فقد طهرت، ويستقى منها، إلا أن يتغير ماؤها بطعم أو ريح أو لون، إلا أن تكون الميتة قائمة بحالها والعذرة، فإذا قلت فسدت وإذا كثرت طهرت.

فإن كانت قد دلمسكت لم تضرها القلة بعد الكثرة.

مسألة:

وعن بئر وجد لها ريح، فأدخلت صبيا، فزعم أنه وجد فيها فأرة، فأخذها

بخشبة، ووضعها في الدلو، فسقطت في البئر.

قال أبو الحواري: إنما عليهم أن يحفوا أعلا الطين بقدر ما يروا أنهم وصلوا حيث وصلت الفأرة، ثم نزحوها أربعين دلوا، ثم نظفت إن شاء الله، إلا أن

(1) هو الوزغة، حشرة سامة برصاء.

٨٦٤ / ١١٬٣١٨