المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥١

- 351

—

فقول، لا تنزح حتى يغسل، وقول، يجوز أن تنزح به قبل أن يغسل، فإذا

تم تزحها طهرت البئر والدلو.

وفى موضع - وإذا نزحت البئر النجسة لم يغسل الدلو، ولكن يغسل الحبل، إن كان مسه شيء من مائها قبل أن ينزح منها أربعون دلوا.

وأما الدلو فهو نظيف.

مسألة:

أبو الحوارى - فيمن نزح بئراً نجسة بدلوها النجس، فإذا نزح منها أربعون دلوا فقد طهرت البئر، ولا بأس بمس الدلو ماء البئر قبل أن تنزح.

وإن غسل الدلو والرشا (1) فحسن، وإن لم يغسل فلا بأس.

وفى موضع - إن نزحت البئر النجسة بدلو نجس من غير نجاسة البئر.

فقول، يجزى ذلك، ويطهر الدلو إذا طهرت البئر، وذهبت النجاسة.

وقول، لا يجزى حتى يطهر الدلو، ثم ينزح به بعد ذلك

وفي موقع ـ قيل، فما حد هذا الدلو؟

قال: بدلو البئر إلا أن يخرج من التعارف، في الصغر أو الكبر، فبدلو وسط، ولا يضر ما رجع من الدلو فى حال النزح، لانخراق أو غيره، لأن ذلك

لا يمتنع منه.

(1) الحيل.

٨٦٣ / ١١٬٣١٨