الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٥٨1
113
باب
في غسل الرجل للمرأة والمرأة للرجل
والرجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضهما بعضا في المحيا والممات، ومن بعد الزوجين فالرجال أولى بغسل الرجل من نسائه، وان منه، الا أن يكون رجل غسلته اذا كن منه بمحرم
كن ذوات محرم الا الفرج فلا يمسنه، ولا ينظرنه
والنظر الى عورة الميت مكروه، وليس هو بمنزلة الحى
وكذلك النساء بعد الزوج أولى بغسل المرأة من أبيها وأخيها، وان لم يكن النساء غسلها من كان هو أولى الا الفرج فلا يمسوه ولا ينظرون
اليه.
وقال الفقهاء: الا أن تكون يهودية أو نصرانية فتغسل بدنها، ويغضى عن الفرج، وتعلم لغسل المرأة المسلمة اذا لم يكن الا الرجال،
و ان لم يكن الا الرجال صبوا عليها الماء من فوق الثياب
وان مات الرجل
مع النساء، ولم يكن رجل يغسله، صببن عليه
الماء من فوق الثياب
ومن غيره:
وقد قال: ان المسلم أولى بتطهير المسلمة من الذمية، وكذلك المسلمات أولى بتطهير المسلم من الذمى، وقد رخص في ذلك من رخص
وقال من قال أيضا: ان النساء اذا مات معهن رجل، ولم يكن من ذوات المحارم منه، فانهن ييممنه بالتراب، وكذلك الرجال اذا لم يكونوا