المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٥٩

-

ذوى محارم من المرأة يمموها بالتراب، وهذا القول فيه بعض السهولة،

وقد وسع فيه من وسع.

مع

النساء

قال أبو الحوارى: قال بعض الفقهاء: اذا مات الرجل وليس فيهن ذات محرم منه يممنه بالتراب، وكذلك المرأة اذا ماتت مع الرجال، وليس فيهم ذو محرم منه يمموها بالصعيد

مسألة

وسألته عن رجل مات وترك أباه وابنه وامرأته من يطهره؟

قال: امرأته أحق بعورته.

قلت: وهو مثل ذلك؟

قال: نعم

مسألة:

وسألته عن المرأة تموت مع الرجال كيف تغسل؟

قال

يصب عليها الماء صبا من فوق الثياب، ثم تكفن بثوب فوق

الثياب التي طهرت وهي عليها.

مسألة

وعن امرأة ماتت وليس عندها الا الرجال كيف تغسل؟

قال: تغسل وعليها الثياب، ولا ينظر منها الى عورة. 2 leay تلسي کا رينا بالق

ن والنظر الى عورات الميت مكروه، وليس هو بمنزلة الحي من طال