المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٧١

مسألة:

- 71 -

قال محمد بن المسبح: من قتل مظلوما لم يغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل من دون ما له فـ 4 فهو شهيد» •

مسألة:

وعن شهيد قتل في المعركة، أيغسل أم حتى يرد إلى رحله فانه

يغسل؟

قال أبو الحوارى: ان قتل خارجا من القرية دفن ولم يغسل، وان

قتل في البلد غسل قبل أن يدفن.

مسألة:

وسألته عن القتيل يرفع من المعركة، هل يغسل ويصلى عليه؟

قال: لا يغسل، ولكن يصلى عليه اذا كان فى سبيل الله، ويكفن في أثوابه التي قتل فيها ويدفن بدمه.

مسألة:

وحدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر ابن عبد الله أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن (فاذا أشير به الى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا أشهد على هؤلاء يوم القيامة (يدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم

ولم يغسلوا.