المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٧٣

مسألة:

—

والشهداء اذا خرجوا من معركة الحرب، وفيهم رمق حياة؟

غسلوا وكفنوا واذا قتلوا فى معركتهم كفنوا في ثيابهم التي كانت عليهم بعد الصلاة عليهم، ولا يغسلوا ولا ينزع عنهم شيء الا الخفان

والكمة ان لم يكن عليها عمامة.

مسألة:

من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: «أنا أشهد على هؤلاء (وأمر بدفنهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا.

وقال مالك، ومن تبعه من أهل المدينة: لا يغسل الشهيد وبه قال الحكم بن عيينة وحماد، وأصحاب الرأى والشافعي، وأحمد ابن حنبل واسحق وأبو ثور، وكذلك قال عطاء، وسليمان بن موسى، ويحيى بن سعد الأنصارى، وابراهيم النخعي.

وكان الحسن البصرى، وسعيد بن المسيب يقولان: يغسل فان كل

ميت بجنب

وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل عمر وكفن وحنط، وصلى عليه، وكان شهيدا.

وقال أبو بكر: بالقول الأول أقول للسنة الثابتة التي ذكرناها.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا بما يشبه معانى