الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٧٦- 76 -
وأما الشهيد الجنب فيلحقه عندى معنى الاختلاف لثبوت الجنابة فيه، ولثبوت معنى زوال الغسل الشهيد في الجملة
وأنا يعجبنى قول من قال: ان الشهيد يغسل على كل حال اذا لم يخف الضرر فيه، وأمكن غسله، لأن ذلك زيادة فى طهارته وكرامته من غير قصد منى الى خلاف، بل أرجو في ذلك الفضل من الله على حسن
ظني فيه
مسألة:
عن أبي الحسن رحمه الله قال: وأما الذى يقتل في الطريق في القرى أو في بيته أو فى السوق، فان ذلك يغسل وهو أيضا شهيد ان كان من المسلمين وقتل مظلوما.
مسألة:
وقال موسى بن أبى جابر: القتيل لا يغسل الا أن ينقطع منه شيء، أو يبقر بطنه، أو يجذع بالحديد، فان شاءوا أن يصبوا عليه الماء صبا
فلا بأس
وأما ما قطع وجذع وانتثر فانه يجمع ويدفن.
مسألة:
ومن جامع بن جعفر: والشهداء اذا خرجوا من معركتهم وفيهم
حياة، ثم ماتوا بعد ذلك؟
غسلوا وكفنوا. واذا قتلوا فى معركتهم دفنوا في ثيابهم التي كانت عليهم بعد الصلاة عليهم، ولا ينزع عنهم شيء الا الخفان والكمة، أن