الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٤-
0354
الباب الحادي والعشرون
في وجود النجاسة في البئر:
وحكم ذلك
فإن وقع فأر في بئر فات ولم يعلم به حتى خلا أنام.
فإن شموا لها رائحة متغيرة، أو طعما متغيرا فمن حين ما وجدوا ذلك، فما مسه
من مائها فهو فاسد.
•
وإن كانوا توضأوا وصلوا من مائها أعادوا الصلاة من حين ماشموا للماء تغيرا أو طعما، إلى أن أخرجت الميتة منها، إلا أن تكون بحرا لا تنجسها
النجاسة، ولا تتزحها الدلاء، فلا ينجسها شيء.
مسألة:
ومن أخرج من طوى طيورا، فوقع بعضها فيها، ولم يعلم أهلها، وهم يشربون منها ويتوضأون، ثم علموا به. فأخرجوه، وأخبرهم الرجل بيوم وقع فيها.
فإنهم ينقضون وضوء هم منذ يوم أخبر بوقوعه، وإن لم يكن ثقة.
مسألة:
قال أبو منصور: فأرة وقعت في بئر فتسلخت، وتوضأ منها قوم ولم
يعلموا، ثم علموا بعد ذلك، إنهم يبدلون صلاة ثلاثة أيام.
٨٦٦ / ١١٬٣١٨