الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥355
وقال أبو عبد الله: يبدلون صلاة يوم وليلة.
وقال أبو الحوارى: وقول: إذا كانوا أنكروا في البئر ريحا أو طعما فعليهم بدل الصلوات من أنكروها، وإن لم ينكروا لها ريحا أو طعما لم يكن عليهم
بدل الصلاة، وإنما فسدت البئر من حين علموا بالميتة
وقال أبو منصور: إذا وجدوها ميتة ولم يذهب شعرها فليغسلوا ثيابهم،
ويبدلوا صلاة يوم، إذا لم يدروا متى وقعت، فإن كان ذهب الشعر فليصلوا
ثلاثة أيام.
مسألة:
وعن أبى منصور فى بئر توضأ منها قوم لصلاة، ثم وجدوا فيها ميتة
قال: مضت صلاتهم، وليس عليهم غسل ثيابهم.
قال أبو الحواري: هذه مثل الأولى
مسألة:
وإذا تطهر قوم فى بئر قليلة الماء، ثم خرج من الدلو طير ميت، بقدر ما يقع فيها من فم سبع أو طير أو فأرة، فوضوء من توضأ منها تام حتى يعلم أنه كان
فيها قبل وضوئهم.
قولي وأما إذا كان الماء متغير الطعم واللون والرائحة فعلى من توضأ قبل خروج الميتة إعادة الوضوء.