المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٨٢

- 82 -

1

قال غيره:

خالق

وقال من قال: لا يغسل الصبية الرجال، وتغسل الصبي النساء

ولم يرخص في الرجال للصبية وذلك أحوط.

مسألة:

واذا كان سقط تام الخلق، فيطهر ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه

أيضا

قال غيره:

يوجد في الأثر: أنه اذا كان تام الخلق صلى عليه أيضا

مسألة:

واذا مات المرضع غسله النساء دون الرجال، وحمله الرجال على

أيديهم.

بفط

قال غيره:

الذي معنا: وتحمله الرجال على أيديهم غلاما كان أو جارية ما لم

مسألة:

ويجوز للنساء غسل الذى لا يستترن منه.

4