الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٨٢- 82 -
1
قال غيره:
خالق
وقال من قال: لا يغسل الصبية الرجال، وتغسل الصبي النساء
ولم يرخص في الرجال للصبية وذلك أحوط.
مسألة:
واذا كان سقط تام الخلق، فيطهر ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه
أيضا
قال غيره:
يوجد في الأثر: أنه اذا كان تام الخلق صلى عليه أيضا
مسألة:
واذا مات المرضع غسله النساء دون الرجال، وحمله الرجال على
أيديهم.
بفط
قال غيره:
الذي معنا: وتحمله الرجال على أيديهم غلاما كان أو جارية ما لم
مسألة:
ويجوز للنساء غسل الذى لا يستترن منه.
4
٨٬٦٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.