الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٨١قال غيره:
- AL-
مرة بالة
ويعجبني أن لا يستعمل هذا الا مع العدم، ولا يكون الا من ذوى المحارم، وأما عند المكنة فلا.
وقيل: مات أبو الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله، فغسلته امرأته، وبلغنا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه غسلته امرأته
قال أبو المؤثر: رفع الى من الحديث أن جابر بن زيد غسل امرأة له ماتت قبله، وغسلته امرأته التى كان معها، وكان يقال لها أمينة
وذكر لنا أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق رحمه الله.
مسألة:
?
ورجل تزوج يتيمة فماتت قبل جوازه بها ولم تبلغ، فيعلم رضاها
به، أيجوز له غسلها بنفسه أم لا؟
فأحب الى أن لا يتولى غسلها.
قلت: ممن أولى بالصلاة عليها الزوج أم الأخ؟
بل الأخ في هذا أولى
مسألة:
مية بالة
ويجوز للنساء غسل الصبى ما لم يكن فى حد من يستحى ويستتر،
وكذلك الصبية أيضا
أشد
من
د من الصبى، وغسل النساء لها أحب الى.
من الرجال وذو غسلها
منها، وهي عندى محرم
(م 6 - المصنف ج 31)