المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٨٤

—

باب

في الرجل يموت مع رفاقته في السفر

فى بر أو بحر وكذلك اذا

الماء عدم

وعن أبى الحوارى: وسألته عن الرجل يموت مع رفاقته في السفر في موضع لا يقدرون على الماء الا بالشراء، أيشترون له من ماله ما يجزيه

لتطهيره وتطهير لحده والرش على قبره؟

قال: نعم.

قلت له: وكذلك ما لزمه من حفر القبر وما لزم من جميع

أسبابه

من ماله؟

قال: نعم.

مسألة:

ومن مات في السفينة ولم يقدروا على الأرض؟

فانه يغسل ويكفن ويحنط ويجعل في الماء، والله أعلم

مسألة:

ولا بأس بغسل الجنب اذا افتقر اليه

مسألة:

ومن غسل في سفره فالمأمور به أن يكون شيء من السدر، فان لم

يجد فلا بأس ان شاء الله.