الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٨٤—
باب
في الرجل يموت مع رفاقته في السفر
فى بر أو بحر وكذلك اذا
الماء عدم
وعن أبى الحوارى: وسألته عن الرجل يموت مع رفاقته في السفر في موضع لا يقدرون على الماء الا بالشراء، أيشترون له من ماله ما يجزيه
لتطهيره وتطهير لحده والرش على قبره؟
قال: نعم.
قلت له: وكذلك ما لزمه من حفر القبر وما لزم من جميع
أسبابه
من ماله؟
قال: نعم.
مسألة:
ومن مات في السفينة ولم يقدروا على الأرض؟
فانه يغسل ويكفن ويحنط ويجعل في الماء، والله أعلم
مسألة:
ولا بأس بغسل الجنب اذا افتقر اليه
مسألة:
ومن غسل في سفره فالمأمور به أن يكون شيء من السدر، فان لم
يجد فلا بأس ان شاء الله.
٨٬٦٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.