المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٨٥

مسألة:

1401

ومذن مات في السفر ولم يحضر ماء؟

فانه

يوجد

في الكتب أنه

كما

بيمم

بيمم

الرجل للصلاة اذا لم يقدر

على الماء، فان قدر على الماء قريبا فأحب الينا أن يحمل ان لم يشق

ذلك عليه

6

مسألة:

واذا هلك رجل في طريق مكة فى الحج فى موضع لا ماء فيه، وخلف قربة فيها ماء قليل، وبه نجاسة كثيرة فى جسده وثيابه، والماء الذي في قربته لا يقوم بغسل النجاسة، وله بنون أيتام، وللماء في ذلك الموضع

ثمن؟

فانه يغسل بمائه، لأن غسله وكفنه من رأس ماله، وان لم يكفه الماء كان على من حضر دفنه تمام غسله، وان لم يمكنهم ماء غير ذلك يمموه لما بقى، ويبدأ بغسله الأول فالأول، على ما ذكروا من غسل الميت، فان لم يجزه يمموه على بعض القول، لأنه بمنزلة من لم يجد الماء بعد فراغ

مائ

عدم

مسألة:

واذا عدم الماء للميت؟

وجب على المسلمين أن ييمموه، ولا تيمم الا بالصعيد، وكذلك اذا الماء لم يجز أن يغسل بالنبيذ ولا بماء الورد ولا بغير ذلك الا بما عليه اسم الماء مطلقا، وان لم يوجد الماء الا بالثمن يقع

وان كان للميت مال وجب أن يشترى له الماء الذي يغسل به باتفاق