المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٩٣

93 - 1

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه لا غسل

رجس

لمشرك، وأنه ان غسل لم يثبت له معنى الطهارة بعد موته،، لأنه وان ثبت الغسل فى المسلمين من أهل الاقرار كرامة من الله لهم الطهارة والصلاة عليهم، ولا يجوز ولا يثبت في المشركين

6

ومنه قال أبو بكر: قال أحمد بن أبي سليم والشافعي: اذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان لم يصل عليه، وان لم يكن كذلك صلى

علي

مع

وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفى وقال أبو ثور: اذا نشأ. أبويه أحدهما، أو نشأ وحده، ثم مات قبل أن يختار الاسلام لم يصل

علي

وقال عامر الشعبي: فيمن جلب الرقيق صلى عليه وان لم يصل فلا

يصلى عليه

قال أبو سعيد: أما أولاد المشركين ما لم يلحقهم رق المسلمين فيخرج عندى بمعنى الاتفاق أنه لا يصلى عليهم.

فمات

منهم ميت

وأما اذا سباهم المسلمون وكانوا فى جملة الغنيمة، ولم يقسموا وهو طفل، فأحب أن فى الصلاة عليه اختلافا ولا يبين لى صحة ذلك، بل الحكم يوجب الصلاة عليه، لأنه متعلق عليه حكم اسلام، أو جملة الاسلام المسلمين. وأما اذا قسموا فوقع الأحد من المسلمين بعينه، فهو تبع له في معنى الصلاة والطهارة، ولا يلحق حكمه حكم أبويه كان معه أحد أبويه أو كلاهما، لأنه قد زال عنه حكم الحر الى الرق، وثبت له حكم الملك

بالاسلام.