المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٩٢

- 92 0

1

فروينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه دفنها في مقبرة المسلمين، وبه قال مكحول واسحاق.

غير أن أحدهما قال في حاشية وقال آخرون: في أدنى مقابر

المسلمين وقال أحمد بن حنبل: تدفن في مقبرة ليست للمسلمين ولا للنصارى واحتج بحديث عن واثلة بن الأسقع، لا يثبت ماروى عن عمر بن الخطاب رحمه الله في هذا الباب

قال أبو سعيد: معى أنه يشبه معانى قول أصحابنا معنى القول الآخر: أنها تدفن في مقابر أهل ملتها، لأن حكم ما في بطنها غير محكوم به فى حكم الحياة بوجه من الوجوه، لا فى موارثة ولا في قبر، وذلك حكمه حكم الذمية في معنى الاتفاق.

وانما يشبه معنى ماروى عن عمر بن الخطاب رحمه الله في قول أصحابنا: لو خرج من الولد شيء فاستهل بمعنى ما يثبت حكمه بالحياة في الدنيا للموارثة، وعرف ذلك ثم مات بحاله، وماتت، فقد قيل في هذا انه يدفن في مقابر المسلمين لحكمه الثابت فيها، وان أمكن غسله هو غسل وصلى عليه، ولو كان متعلقا بها، وانما يقصد بالصلاة عليه هو

ومنه قال أبو بكر: واختلفوا فى غسل الكافر ودفنه:

فكان مالك بن أنس يقول: لا يغسل المسلم ولده اذا مات كافرا ولا يشيعه ولا يدخله في قبره الا أن يضيع فيواريه، ولا بأس على الانسان ذا قرابته من المشركين ويعينه ويدفنه، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأى.

مقال

وقال أبو بكر: ليس فى غسل المشرك سنة تتبع، وقال في أبي طالب ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له: على أن الظالم قد يهلك، قال أظفروا ما روى به وأمره أن يغسل