الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٩٥-
95
باب
في الكفن
وكفن الميت من رأس المال، فان لم يكن له مال الا كفنه وعليه دين يحيط بكفنه، وطلب غرماؤه أخذ الكفن ويدفن عريانا؟
قال موسى بن على: ذلك لهم
وقال أبو عبد الله: ذلك لهم، ويكفن بثوب واحد وسط.
مسألة:
وقيل فيمن مات ولا كفن له، وترك عشرة دراهم، وعليه لرجل عشرة دراهم، فاشترى له كفن بعشرة دراهم: ان العشرة تكون بينهما
بالحصة.
مسألة:
ومن لم يكن له الا كفنه، وعليه دين يحيط بكفنه، فطلب غرماؤه أن
يأخذوا الكفن ويتوزعونه بينهم، ويدفن عريانا؟
فليس ذلك لهم، ويكفن ويدفن
مسألة:
ومن أوصى أن يكفن بثوب له ثمن غال فى جملة أكفانه، فكره ذلك
الورثة أو بعضهم؟
٨٬٦٧٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.