المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٩٥

-

95

باب

في الكفن

وكفن الميت من رأس المال، فان لم يكن له مال الا كفنه وعليه دين يحيط بكفنه، وطلب غرماؤه أخذ الكفن ويدفن عريانا؟

قال موسى بن على: ذلك لهم

وقال أبو عبد الله: ذلك لهم، ويكفن بثوب واحد وسط.

مسألة:

وقيل فيمن مات ولا كفن له، وترك عشرة دراهم، وعليه لرجل عشرة دراهم، فاشترى له كفن بعشرة دراهم: ان العشرة تكون بينهما

بالحصة.

مسألة:

ومن لم يكن له الا كفنه، وعليه دين يحيط بكفنه، فطلب غرماؤه أن

يأخذوا الكفن ويتوزعونه بينهم، ويدفن عريانا؟

فليس ذلك لهم، ويكفن ويدفن

مسألة:

ومن أوصى أن يكفن بثوب له ثمن غال فى جملة أكفانه، فكره ذلك

الورثة أو بعضهم؟