الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٩٦-97 -
فانه يكفن بثوبه، لأن الكفن من رأس المال
مسألة:
ومن كان عليه دين عشرة دراهم فمات، ولم يوجد له غير عشرة دراهم ولا كفن له، ولم يوجد من يتصدق عليه بكفن، ولا يوجد كفن
بأقل مما ترك؟
فالدين أولى من الكفن، يعطى صاحب الدين حقه، ويدفن مجردا، فان الله تعالى لا يسأله لم يدفن مجردا، ولا يسأل من دفنه، وهو يسأل عن حقوق الناس
مسألة:
ولا يكفن الميت من زكاة المسلمين، ولا من العشور من الصدقات.
مسألة:
ومن توفى ولا كفن له، فاشترى ثوبا بعشرة دراهم، وعليه عشرة
دراهم لآخر؟
قبل ذا عشرة دراهم وترك عشرة دراهم موضوعة.
قال موسى بن على: انها يكون بينهما بالحصة
وقال ابن محبوب: الكفن يكون من رأس المال.
مسألة:
ومن كان عليه دين ولا مال له غير الكفن؟
٨٬٦٧٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.