الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٣—
فان غسله بثيابه التي وجدها عليه، واحتال فى ذلك حتى فرغ من غسله وكفنه بها على حاله، وسعه ولا ضمان عليه
قال: فان هو أتى له بثياب، وقيل له: هذه الثياب كفنه بها فتركها وكفنه بثيابه التى وجدها عليه، ومعه ذلك، ورأيته يعجبه أن يفعل ذلك الزوال الضمان عنه، فان جاء اليه أحد بثياب وقال: هذه الثياب أوصى أن يكفن فيها فتركها وقال: لا أكفنه الا بثيابه التى وجدتها عليه، وكفنه بها وترك الثياب التى قيل له انه أوصى بها لكفنه؟
وقال: الحياة في هذا قريبة عند من رزقه الله علم ذلك، ورأيته
يعجبه ذلك
قيل فيجوز أن يخرقوا من ثيابه ما يستروا بها فرجه ويسعهم.
قيل له: فان كان عندى لهذا الميت خرقة؟
قال: كنت تجعلها حزائم لكفنه، قال: ظننت أنها ليس لها قيمة، قال: فان لم يكن لها قيمة فلعل من هذا الوجه لا يلزمك ضمان ذلك والا
فهى
أمانة
مسألة:
ومن مات ولم يخرج له أحد، فاستؤجر له من يقبره، هل يسع
التأخر عنه؟
قال: اذا أمنوا على تطهيره والصلاة عليه وسع ذلك، واذا لم يأمنوا على ذلك فلا يجوز التخلف عنهم، وعلى من حضر ذلك أن يحتال فيه حتى يأتى بالسنة كما جاءت فيه من الغسل والدفن والصلاة، لأنهم