الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٢—
فجائز أن يكفنوه فيهن، لأن الميت يكفن فى ثلاثة أثواب، اذا كان فيهن قميص، وان لم يكن قميص كفنه باثنين، وحفظ واحد للورثة.
فان كانت امرأة يصب الماء عليها صبا من فوق الثياب، ولا ويدفنها على كل حال.
فان لم يصل على الميت ولا كفنه، ومضى وتركه؟
يمسها
فقد قيل من ترك الميت ولم يصل عليه ولم يدفنه كفر اذا كان عنده ان ذلك الميت لا يقوم به غيره فتركه
فان رجع اليه ليصلى عليه ويدفنه فلم يجده، فلا أعلم أن عليه غير
التوبة من تركه اياه فى الأول، وان كان قد دفن فلا شيء عليه.
فان وجد عنده دراهم أو ثيابا تفضل عن كفنه، وهؤلاء لا يعرف
لده؟
فانه يكفنه بما يكفن فيه مثله، ويقبض الباقى ويحفظه لورثة الميت ان عرفهم دفعه اليهم، والا أنفذه فى الفقراء وان ترك ذلك أو دفنه كان
عليه الضمان لأن ضيعه
مسألة:
و من طهر ميتا ووجد فيه خاتما فلم ينزعها وقبره بها؟
قال: عليه ضمان ذلك، فان تركها بعد الطهر عليه ولى كفنه غيره، ولم يعرف ما حالها، فان كان فى موضع أمن ولا يخاف عليه ممن يكفنه فلاضمان عليه
وان كان يأمن عليه ممن بكفنه، أو من الموضع فأخاف عليه الضمان