الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٥- 100 -
—
باب
في تكفين النساء والصبيان
وقال محمد بن محبوب: يكره الحرير للرجال والنساء في الكفن
وقيل: لا بأس به للنساء والصبيان عن موسى.
مسألة:
والمرأة تؤزر من تحت الدرع ثم الدرع ثم
واذا كفنت المرأة بخمسة أثواب؟
اللفافة
لفف الفخذان بخرقة يضمان بها، ثم الازار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم اللفافة وكذلك الصبية.
واذا وجد للصبى ازار ولفافة شد بهما جميعا الا أن يكون سقطا فتجزيه خرقة
وقيل: تكفن المرأة مثل الرجل وتؤزر من تحت الدرع من فوق الثديين، ويرد فضله، ويغرز على صدرها كما يوضع للرجل.
والمرأة تكفن بنحو ما يكفن به الرجل
مسألة:
مال کا ما
خال
وتكفن المرأة فى ثلاثة أثواب: ازار ودرع ولفافة، وما سوى ذلك فهو فضل يصنعه من يشاء، والخمار فضل ان ضيعته أو تركته فلا بأس.
٨٬٦٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.