الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٦-
-107 -
مسألة:
وتكفن المرأة في ازار ودرع ولفافة، ولا يعقد شعرها ولكن يرسل.
مسألة:
ن اطالع لنا
والمرأة والرجل في الكفن سواء، يضع القطن على وجوههم، ثم
يلف على وجوههم باللفافة
مسألة:
ن المال.
ولا تخرق المرأة
مسألة:
واذا ماتت المرأة، وليس لها كفن؟
أخذ زوجها بذلك ولا تؤخذ هى بكفنه لقول الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء). وفى بعض الآثار أنه ان لم يكن لها مال فكفنها على جميع ورثتها، والله أعلم
وهذا يدل على أن كفنها غير لازم لزوجها، وأنه من مالها، والله
أعلم.
their force balk to me a wing the
مسألة:
14 جون له من مكة ألاء
وعن موسى: أنه لا بأس بالحرير للمرأة والصبي.
مسألة:
ذلك وقال: تكفن المرأة فى خمسة أثواب: خمار وجلباب، وقميص وازار
ولفافة، ولا تكفن فى أقل من ثلاثة الا أن لا يمكن سينه مع السفة
٨٬٦٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.