الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٨-
- 138
-
مسألة:
اختلف أهل العلم فى استعمال المسك في حنوط الميت: فرخص
فيه جماعة.
مسألة:
والحنوط والقطن يجعل فى مناسمه من الفم والمنخرين، والعينين
والأذنين، والفرج، وأما غير ذلك فلا يجعل شيء لا معنى له. وان لم يحنط ولم يجعل فيه القطن فلا يكون ذلك نقصانا لطهارته، ولكن تركوا السنة المأمور بها في تحنيط الميت.
مسألة:
واذا أعطى رجل عودا ليطيب به الميت، فلم يطيب، أو فضل منه
فليرده الى من سلمه اليه.
وان أعطى ليطيب به الموتى لم يرده اليه وطيب به موتى
آخرين •
مسألة:
فاذا فرغت من غسل الميت جعلت فى مخارجه القطن بذريرة
مسألة
وسئل أبو سعيد عن الميت أيضع الحنوط فى المناسم منه ويجزى
عن سائر ذلك؟
قال: عندى أن بعضا يقول انه يضع في المناسم وحدها
وقال من قال: المناسم والثقوب.
وقال من قال: المناسم والثقوب واليدين والرجلين
٨٬٧٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.