الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٣٧- 137 -
1
والحنوط يبدأ بالفم ثم بالمنخرين، وكل ذلك جائز ان شاء الله
والقطن والحنوط يسكوا به مناسم الميت حتى لا يخرج منه شيء،
لأنه اذا مات كانت مناسمه منطلقة
مسألة:
ويحشى من الميت خمسة مواضع بالقطن والحنوط: الأذنان، العينان، والمنخران، والفم، والدبر، والقبل، وأما غير ذلك فلا.
مسألة:
والميت يطيب رأسه ولحيته بما شاء من الطيب، ويضمخ موضع
سجوده ومفاصله، وكفيه وابطيه وركبتيه وقدميه بذريرة وكافور ويحشى أذنيه ومنخريه بالقطن والذريرة، ويحشى فمه حشوا رفيقا، ويغطى وجهه بالقطن والذريرة، ويطيب الرأس والجسد بينه وبين القميص، وبينه وبين الازار، وليس فوق الازار، ولا فوق اللفافة شيء
من الطيب والذريرة.
مسألة:
وقيل: يضع على وجه الميت القطن، وبين أصابع يديه ورجليه،
ولا يضع تحت ابطيه.
مسألة:
زه عيف جدا بالشرح
ويجعل القطن في دبره وقبله، وفيه ومنخريه وأذنيه، وأن جعل على عينيه، فجائز وان لم يجعل فلا بأس، وليس عليه أن يجعل في موضع من جسده غير هذه المواضع.