المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٤١

- 121 -

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا شهد جنازة أخذ مقدم السرير الجانب الأيمن فوضعه على عاتقه الأيسر، ثم الذي يليه من مؤخرة، ثم دار فوضع الجانب الأيسر على منكبه الأيمن ثم الذي يليه

من مؤخرة.

مسألة:

ويكره للمرأة أن تتبع الجنازة، ويجب أن يسار بالجنازة دون الخبب، ولا يسرع بها اسراعا عنيفا، وأوصى أبو هريرة عند موته أن لا يشيعوه برنة ولا مجمر، واغتنموا الخلوة وأسرعوا المشي

مسألة:

ولا يجوز للرجل اذا اتبع الجنازة أن يقول: استغفروا له غفر الله لكم. عن بعض الفقهاء يقال انه سعيد بن جبير: كان في جنازة، رجل فقال رجل استغفروا له غفر الله لكم، فنهاه مرتين فلم ينته، فقال سعيد: لا غفر الله لكم.

مسألة:

ومما يكره للرجال أن يدخلوا بين يدى السرير فيضع جانب السرير

على عاتقه

ومن غيره

من الحاشية من آثار المسلمين ومن لقى الجنازة ليحملها لم أعلم

أن يسلم عليهم، فان سلم عليهم فلا بأس • رجع