الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٢مسألة:
ولا يجوز تشييع جنائز أهل الذمه، وروى عن النبي صلى عليه وسلم أنه رأى امرأة تتبع الجنازة فأمر بردها.
مسألة:
ومن حمل جنازة ميت فالتقاه عبد مملوك فأخذها من يده، فسلمها اليه فلا يلزمه ضمان، وهذه عادة الناس ما لم يقل له تعال احمل.
مسألة:
عن عبد الرحمن أنه قال: من حمل جنازة مرة فله عشرة آلاف حسنة، ومن حملها مرتين فله عشرون ألف حسنة، ومن حملها أرب مرات فله أربعون ألف حسنة حقها.
أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تبع جنازة فله أربعة قراريط وكل قيراط مثل أحد».
قال أبو هريرة: خذوا: من أتى أولياءها فعزاهم فله قيراط، وان حملها فله قيراط، وان صلى عليها فله قيراط، وان صبر حتى يقضى دفنها فله قيراط، فذلك أربعة قراريط، فلما بلغ ذلك ابن عمر قال: وكم قيراط قد فاتنا
مسألة:
•
أبو سعيد الخدرى: أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فان كانت صالحة قدموني قدمونى وان كانت غير صالحة قالت ياويلتاه أين تذهبون بي
يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق»