المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٦

- 146 -

1

قال: يكره الا بتسبيح وتكبير وما يعني فيها

قال غيره:

قد قيل أيضا الا ذكر الله، والمذاكرة فى الحلال والحرام من

أفضل ذكر الله

مسألة:

يستحب المشي خلف الجنائز ولا يتقدمها الا من تقدم لحملها. وقال: ان بعض الفقهاء رأى راكبا خلف الجنازة فقال: أتركبون

وملائكة الله مشاة.

قال غيره:

يوجد عن أبي المؤثر أن الجنازة يتقدمها الناس ويتأخرون خلفها، وكل ذلك جائز، ويركب خلفها ويمينا ولا يتقدمها الراكب

وقيل: كان عمر بن الخطاب، وأبو بكر يمشون قدام الجنازة، وابن مسعود وغيره خلف الجنازة، فقال له قائل: بذلك فقال: أما أنهما يعلمان أن المشى خلفها آجر، ولكنهما رفيقان يحبان الرفق بالناس كان معناه أنهما يريان ذلك الناس أنه جائز.

مسألة:

وعن جنازة خرجت فى الليل، هل تتبع بالنار؟

فقال: ان كان لا يبين فلا بأس.