الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٦- 146 -
1
قال: يكره الا بتسبيح وتكبير وما يعني فيها
قال غيره:
قد قيل أيضا الا ذكر الله، والمذاكرة فى الحلال والحرام من
أفضل ذكر الله
مسألة:
يستحب المشي خلف الجنائز ولا يتقدمها الا من تقدم لحملها. وقال: ان بعض الفقهاء رأى راكبا خلف الجنازة فقال: أتركبون
وملائكة الله مشاة.
قال غيره:
يوجد عن أبي المؤثر أن الجنازة يتقدمها الناس ويتأخرون خلفها، وكل ذلك جائز، ويركب خلفها ويمينا ولا يتقدمها الراكب
وقيل: كان عمر بن الخطاب، وأبو بكر يمشون قدام الجنازة، وابن مسعود وغيره خلف الجنازة، فقال له قائل: بذلك فقال: أما أنهما يعلمان أن المشى خلفها آجر، ولكنهما رفيقان يحبان الرفق بالناس كان معناه أنهما يريان ذلك الناس أنه جائز.
مسألة:
وعن جنازة خرجت فى الليل، هل تتبع بالنار؟
فقال: ان كان لا يبين فلا بأس.
٨٬٧٢٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.