المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٧

1

- 147 -

مسألة:

رجل مات والمقبرة عنه بعيدة أيحمل على دابة أم على أعناق

الرجال؟

فانه يحمل على أعناق الرجال، الا أن يضعفوا فانه يحمل على

دابة.

مسألة:

من جواب هاشم بن غيلان رحمه الله: وعن الاحتباء على الجنازة؟

فما نرى أحدا من أهل الأدب نسخة الحقيقة يفعل ذلك

مسألة

—

—

وعن الضحك خلف الجنازة فما نرى أحدا من أهل الحقيقة يفعل ذلك، وأما الحديث خلف الجنازة فهو ينهى عنه.

مسألة:

ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وعن الذى يلى جنازة امرأة فيضيق عليه الوقت، فيحمل جنازة المرأة كما يحمل جنازة الرجل بغير نعش، قلت: هل ذلك صواب؟

فليس ذلك بصواب الا على الاضطرار فى وقت لا يمكن ذلك، ولا يطاق من أمر حابس، فالمضطر معذور ولا يضيع سنن الاسلام لاختيار العام، فاذا وقع الضرر فالله أولى بالعذر وله الحمد.

قلت: وان فعل ذلك من سعة من الوقت وفسحة، هل يتولى هذا